الاحالة على الانتداب في الوظيف العمومي Mise en détachement-
الاحالة على الانتداب في الوظيف العمومي Mise en détachement:
ماهو مفهوم الانتداب؟
هو العمل لدى هيئة اخرى غير الهيئة الاصلية من اجل شغل منصب عالي او وظيفة عليا او عهدة انتخابية او من اجل العمل في الرتبة في ادارة غير الادارة الرسمية طبقا للامر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،يتقاضى المنتدب راتبه من الادارة المستقبلة ويحتفظ بحقه في الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة من ادارته الاصلية.
ماهي شروط الانتداب؟
من بين شروط الانتداب ان يكون الموظف:
- مرسما
- شرط موافقة الادارتين الاصلية والمستقبلة
كيف يتم التكفل بعد عملية الانتداب؟
بعد انقضاء مدة الانتداب او الغاء الانتداب يدمج الموظف في رتبته في ادارته الاصلية بقو القانون حتى ولو لم يتوفر المنصب المالي.
كم مدة الانتداب؟
مدة الانتداب تدوم فترة تساوي العهدة الانتخابية للموظف او الوظيفة العليا او المنصب العالي ما لم يتم الغاء الانتداب.
هل يترقى الموظف في حالة الانتداب؟
للموظف المنتدب الحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة عن طريق الترقية الاختيارية أو عن طريق الامتحان المهني.
وتكون الترقية في الدرجة حسب أحكام المرسوم التنفيذي 20-373 المذكور في الجدول أسفله كما يلي:
يرقى في المدة الدنيا:
- يرقى الموظف المنتدب في المدة الدنيا 2سنوات و 6 اشهر في الحالات 3,2,1 المذكورة في المادة 134 من الامر رقم 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
- يرقى الموظف المنتدب في المدة الدنيا 2سنوات و 6 اشهر في الحالة 2 المذكورة في المادة 135 من الامر رقم 06-03 سالف الذكر.
يرقى في المدة المتوسطة:
- يرقى الموظف المنتدب في المدة المتوسطة 3 سنوات في الحالات 7,6,5,4 المذكورة في المادة 134 من الامر رقم 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
- يرقى الموظف المنتدب في المدة المتوسطة 3 سنوات في الحالتين 3,1 المذكورتين في المادة 135 من الامر رقم 06-03 سالف الذكر.
هل تحتسب الأقدمية المحصلة في فترة الانتداب؟
يستفيد الموظف من الأقدمية المحصلة في فترة الانتداب في الترقية في الدرجة ،الترقية في الرتبة وفي التعيين في المنصب العالي.
متى نهاية او إلغاء الاحالة على الانتداب؟
عند نهاية فترة الانتداب في المنصب العالي او الوظيفة العليا او العهدة الانتخابية او انتهاء سبب الانتداب يلغى قرار الانتداب ويدمج الموظف في رتبته الاصلية.
هل يمكن التقاعد في حالة الانتداب؟
يمكن الاحالة عل التقاعد للموظف المنتدب من طرف الادارة المستقبلة دون اعادة ادماجه في الادارة الأصلية.
كيف يتم إعادة إدماج المنتدب في رتبته الاصلية؟
يتم إعادة إدماج الموظف المنتدب بعد نهاية فترة الانتداب أو إلغاء الانتداب إلى رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد ويكون له الأولوية في المنصب الذي كان يشغله قبل انتدابه إلى كان منتدب بقوة القانون طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي 20-373.
النصوص القانونية والمراجع:
الجدول الاولالرقم | النصوص والمراجع | الرابط |
---|---|---|
1 | مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرخ في 2020/12/12 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف | الرابط |
2 | الامر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية | الرابط |
3 | مراسلة رقم 10547 مؤرخة في 17 سبتمبر 2017 م ع و ع في حالة عدم توفر رتبة التكفل | الرابط |
4 | مراسلة رقم 1699 مؤرخة في 16 فيفري 2021 م ع و ع في حالة انتداب في الرتبة | الرابط |
الرقم | النصوص والمراجع | الرابط |
---|---|---|
1 | مراسلة رقم 3694 مؤرخة في 07 افريل 2024 م ع و ع في حالة الانتداب لدى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات | الرابط |
2 | 6مراسلة رقم 24 مؤرخة في 24 ديسمبر 2024 م ع و ع في حالة عدم تكافؤ الرتب | الرابط |
3 | مراسلة رقم 26 مؤرخة في 26 ديسمبر 2006 م ع و ع في حالة تسيير الحياة المهنية للمنتدب في مناصب عليا | الرابط |
4 | مراسلة رقم 337 مؤرخة في 03 ماي 2018 م ع و ع في حالة انتداب العمال المتعاقدين |
الرابط |