الجمعيات

 الجمعيات:


الجمعيات
الجمعيات

مفهوم الجمعيات:

 وفقا للقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتلق بالجمعيات والذي يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من الجدول في الاسفل فان الجمعيات هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين تشملهم رابطة تعاقدية لمدة سنة أو لعدة سنوات ويحملون افكار مشتركة في المجال الرياضي، الثقافي،العلمي،الديني،التربوي،الاجتماعي،وغيرها من المجالات الأخرى لا تتعارض موضوعاتها مع المصلحة العامة والثوابت والقيم الوطنية والاداب العامة وحسب الاجراءات والانظمة القانونية السارية المفعول .

ماهي شروط تاسيس جمعية؟

 تتمثل شروط تأسيس جمعية فيما يخص الاشخاص الطبيعيين ما يلي:

  • الجنسية الجزائرية.
  • العمر 18 سنة وما فوق.
  • متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
  • غير محكوم عليهم بجناية او جنحة تتنافى مع نشاط الجمعية ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للمسيرين.

  تتمثل شروط تأسيس جمعية فيما يخص الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ما يلي:

  •  مؤسسين وفقا للقانون الجزائري.
  • في حالة نشاط عند تاسيس الجمعية.
  • غير ممنوعيبن من ممارسة نشاطهم.

كيف يتم تأسيس الجمعيات؟

يجتمع الاعضاء المؤسسين في جمعية عامة تأسيسية تثبت بمحضر يحرره محضر قضائي وتصادق بعد تأسيسها على القانون الاساسي للجمعية ويسلم لها وصل تسجيل من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية ومن طرف الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية و من طرف وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية او ما بين الولايات حيث يكون عدد الاعضاء المؤسسين:
  • بالنسبة للبلدية 10 اعضاء
  • وبالنسبة للجمعيات الولائية 15 عضوا منبثقين عن بلديتين 2 على الاقل.
  • بالنسبة للجمعيات ما بين البلديات 21 عضوا منبثقين عن ثلاث 3 ولايات على الاقل.
  • بالنسبة للجمعيات الوطنية 25 عضوا منبثقين عن اثنتي عشرة ولاية على الاقل.

ماهي موارد الجمعيات واملاكها؟

 موارد الجمعيات تأتي عن طريق:
  • اشتراكات اعضائها.
  • المداخيل المرتبطة بنشاطاتها في اطار الجمعية وعن طريق املاكها.
  • الهبات النقدية والعينية والوصايا.
  • مداخيل جمع التبرعات.
  • التي التي تتحصل عليها من الدولة او الولاية او البلدية.

تمنع الجمعيات من الحصول على اموال من طرف تنظيمات اجنبية ومنظمات غير حكومية اجنبية ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون وفق التنظيمات والقوانين السارية وبعد الموافقة المسبقة من السلطة المختصة.

كيف تتم مراقبة منح الاعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية للجمعيات؟

عند الشروع في منح الاعانات المالية من طرف الدولة و الجماعات المحلية يقوم المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي بمراقبة الثبوتية المحددة في التعليمة رقم 1344 المؤرخة في 21 جويلية 2016 والمحددة كما يلي:
  • وصل تسجيل الجمعية.
  • القانون الاساسي للجمعية.
  • عقد البرنامج للجمعية.
  • محضر الجمعية العامة لتعيين محافظ الحسابات.
  • الحصيلة المالية مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات.
  • حالة النفقات للاعانات السابقة المقدمة للجمعية.
  • مداولة المجلس الشعبي البلدي تتضمن منح اعانة مالية.
  • وثيقة من الادارة الجبائية تحدد مبلغ الايرادات الجبائية للبلدية تسمح بحساب نصيب 3% المخصصة بتخصيص خاص في ميزانية البلدية السنوية (الاولية والاضافية) 

مع التذكير بأن احكام هذه التعليمة لا تعني الجمعيات الدينية التي تسيرها احكام خاصة طبقا للمادة 47 من القانون 12-06 المذكور سابقا. 

كيف تمنح الاعانات المالية التي تفوق نسبة 3% من الايرادات الجبائية للبلدية لصالح الجمعيات؟

 طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 30 ماي 2017 المتعلقة بكيفيات منح الاعانات المالية التي تفوق 3 % من الايرادات الجبائية للدولة لفائدة الجمعيات فانه يسمح للبلديات تقديم اعانات تفوق هذه النسبة بصفة استثنائية بشرط التغطية المالية للنفقات الاجبارية المبينة كما يلي:
  • 2 %  من الايرادات الجبائية للبلدية المخصصة لصندوق الضمان.
  • 4 % من الايرادات الجبائية للبلدية المخصصة للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
  • 3 % من الايرادات الجبائية للبلدية (تخصيص خاص)  لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
  • اقتطاع نسبة 10 % على الاقل من الايرادات الجبائية للبلدية من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والاستثمار.
  • 12 شهرا من اجور مستخدمي البلدية.
  • مبلغ العلاواة السنوية الممنوحة للمنتخبين المحليين.
  • المبلغ الاجمالي لتسديد راسمال وفوائد القروض.

النصوص القانونية والمراجع:

يمكنكم الاطلاع وتحميل النصوص والمراجع من الجدول التالي:

الرقم النصوص والمراجع الرابط
1 القانون رقم 12-06 المؤرخ في 2012/06/12 يتعلق بالجمعيات
الرابط
2 مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 04 افريل 2006 يحدد شروط احداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتكوين العالي والتكوين المهني تنظيمها وسيرها الرابط
3 مرسوم تنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 16-02-2015 يحدد الاحكام المطبقة على القانون الاساسي النموذجي للنادي الرياضي الهاوي الرابط
4
قانون رقم 13-05 المؤرخ في 23/07/2013 يتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الرابط



الرقمالنصوص والمراجع الرابط
5مراسلة رقم 1344 بتاريخ 21-07-2016 تتضمن كيفيات مراقبة اعانات الدولة والجماعات المحلية المقدة للجمعيات
الرابط
6تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 مؤرخة في 2017/05/30 المتعلقة بكيفيات منح الاعانات التي تفوق 3 % من الايرادات الجبائية لفائدة الجمعيات
الرابط
7مراسلة رقم 04 مؤرخة في 02-01-2014 حول عدم امكانية منح اعانات لفائدة لجنة الخدمات الاجتماعية
الرابط
8مراسلة رقم 646 مؤرخة في 02-02-2014 حول تقديم الاعهانات المالية للكشافة الاسلامية الجزائرية
الرابط



الرقمالنصوص والمراجع الرابط
9مراسلة رقم 2706 مؤرخة في 10-05-2017 تتضمن امكانية منح اعانات لفائدة الهلال الاحمر الجزائري
الرابط
10مراسلة رقم 854 المؤرخة في 10-03-2024 حول تقديم الاعانات لفائدة الجمعيات الخيرية والدينية
الرابط
11/الرابط
12/الرابط



 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق